محمد بن محمد بن أحمد القرشي ( ابن الأخوة )

34

معالم القربة في احكام الحسبة

8 - ألا يسلم في طعام مهما كان رأس المال طعاما سواء كان من جنسه أو لم يكن ولا سلم في نقد إذا كان رأس المال نقدا « 1 » . الشركة الباطلة : عند الشافعي ثلاثة أنواع : 1 - شركة المفاوضة وهو أن لا يخلطا ماليهما ولكن يقولان تفاوضنا في المغنم والمغرم فهذا باطل . ( وقال أبو حنيفة هي صحيحة بشرط استواء حال الشريكين وهو أن يكونا مسلمين أو كافرين ) . 2 - شركة الأبدان وهي شركة الحمالين والدلالين وهو أن يتشاركا الاشتراك في أجرة العمل . ( باطلة عند الشافعية خلافا لأبى حنيفة ) 3 - شركة الوجوه وهي أن يكون الرجل وجيها معروفا عند التجار فيكون من جهته التنفيذ ومن جهة غيره العمل فهذا أيضا باطل « 2 » .

--> ( 1 ) معالم القربة ص 73 - 74 . ( 2 ) معالم القربة ص 75 - 76 .